غرض التأمين
الاثنين 28 رمضان 1431 / 06 أيلول 2010
غرض التأمين
يسعى مؤسسو شركات التأمين إلى إنشاء صندوق تُدفع فيه أموال من أناس يرغبون في التكافل في ما بينهم، والتعاون على درء تبعات المخاطر بعد حصولها، وتخفيف تأثيرها، ولسد عجز ما قد يعترضهم في قابل الأيام، ولرأب مصيبة قد تنزل فجأة على واحد منهم، وتقوم إدارة الصندوق بدفع التعويضات اللازمة والمناسبة والمتفق عليها مسبقاً، لقاء أجر على الإدارة والتنظيم.
ويُلاحظ وجود جوانب متعددة تحف هذه العلاقة في شركات التأمين:
فالجانب القانوني، مهم لصياغة العقود التي تُظهر تعهد الأطراف والتزام كل منهم بما يخصه، فمن جهة المشتركين، أن يدفعوا متكافلين متعاونين، ومن جهة إدارة الصندوق، بدفع التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تحصل، أو بإعادة الوضع على ما كان عليه.
والجانب الاقتصادي، المتمثل في دقة إدارة وحسن تنظيم تجميع أعداد كافية من الحالات المتشابهة لتقليل درجة عدم التأكد من الأضرار، وتجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها؛ وفقاً لقوانين الإحصاء العلمية، إلى حد تحقيق مصلحة الأطراف؛ لدافع المال عبر تعويضه عما حدث، وللمنظم عبر حصوله على كسب مشروع.
ولا يُغفل الجانب الفقهي الشرعي، المتمثل بالمتابعة والمراقبة والإشراف على العمليات التي تجري داخل المؤسسة أو الشركة التي تقوم بإدارة وتنظيم أعمال التأمينية والاستثمارية للأموال المتجمعة لديها، ومدى مطابقتها أو بالأحرى عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، كون الأصل في المعاملات المالية: الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم.
الدكتور علاء الدين الزعتري
العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي. أمين الفتوى في وزارة الأوقاف.
ويُلاحظ وجود جوانب متعددة تحف هذه العلاقة في شركات التأمين:
فالجانب القانوني، مهم لصياغة العقود التي تُظهر تعهد الأطراف والتزام كل منهم بما يخصه، فمن جهة المشتركين، أن يدفعوا متكافلين متعاونين، ومن جهة إدارة الصندوق، بدفع التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تحصل، أو بإعادة الوضع على ما كان عليه.
والجانب الاقتصادي، المتمثل في دقة إدارة وحسن تنظيم تجميع أعداد كافية من الحالات المتشابهة لتقليل درجة عدم التأكد من الأضرار، وتجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها؛ وفقاً لقوانين الإحصاء العلمية، إلى حد تحقيق مصلحة الأطراف؛ لدافع المال عبر تعويضه عما حدث، وللمنظم عبر حصوله على كسب مشروع.
ولا يُغفل الجانب الفقهي الشرعي، المتمثل بالمتابعة والمراقبة والإشراف على العمليات التي تجري داخل المؤسسة أو الشركة التي تقوم بإدارة وتنظيم أعمال التأمينية والاستثمارية للأموال المتجمعة لديها، ومدى مطابقتها أو بالأحرى عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية، كون الأصل في المعاملات المالية: الإباحة، ما لم يرد نص بالتحريم.
الدكتور علاء الدين الزعتري
العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي. أمين الفتوى في وزارة الأوقاف.
للمتابعة من المصر: