العناصر الأساسية للتأمين التكافلي
الاثنين 28 رمضان 1431 / 06 أيلول 2010
العناصر الأساسية للتأمين التكافلي
أولاً – عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية:
وذلك في عقود الشركة وتصرُّفاتها التأمينية والاستثمارية، ويتحقَّق ذلك بوجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتكون فتاواها ملزمة لإدارة الشركة، وتكون لها سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات الشركة المنفَّذة، وحق الطلب والاطِّلاع على كافة الدفاتر والسجلات والبيانات التي تتطلَّبها الرقابة، والعقود الخاصة بالشركة.
ثانياً: التبرُّع والتعاون:
فينصُّ في العقد على أنَّ المشترك (حامل الوثيقة) يتبرَّع بالقسط وبفائض التأمين وعوائده الاستثمارية لحساب صندوق المشتركين، وذلك لإزالة الجهالة والغرر في العقود.
ثالثاً: كون الشركة وكيلة في إدارة أعمال التأمين التعاوني:
لمّا كانت الشركة لا يحقُّ لها شرعاً أن تمتلك أقساط التأمين المدفوعة من المشتركين، فقد تقرَّر أن تكون الشركة وكيلة عنهم في إدارة الأعمال التأمينية والاستثمارية.
ويُقدَّر أجر الشركة في الأعمال التأمينية من خلال الدراسات والإحصاءات التي تبيِّن حجم المصاريف الخاصة بالرواتب والأجور، كما تحدِّد الشركة نسبتها من عوائد الاستثمار.
رابعا: توزيع الفائض والأرباح المحقَّقة من الاستثمارات:
لا شكَّ في أنَّ أموال المشتركين في التأمين تستثمر في أوجه الاستثمار الجائزة شرعاً, وقد تتحقَّق أرباح. وتقوم العلاقة في ذلك على أساس المضاربة الشرعية التي تحدِّد فيها نسب كلّ من المضارب (الشركة) ورب المال (المشتركين).
خامساً: ضرورة الفصل بين حسابات الشركة وحسابات المستأمنين:
بما أنَّ الشركة لا تمتلك اشتراكات المستأمنين, فإنَّ عليها أن تفصل فصلاً كلياً بين أموال الشركة بوضعها في حساب خاص بها، وبين أموال المشتركين بوضعها في حساب آخر، حتى يعود إلى كلّ من الحسابين ما يخصُّه من حقوق وواجبات واستثمارات وعوائد.
الدكتور علاء الدين الزعتري
العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي. أمين الفتوى في وزارة الأوقاف.
وذلك في عقود الشركة وتصرُّفاتها التأمينية والاستثمارية، ويتحقَّق ذلك بوجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتكون فتاواها ملزمة لإدارة الشركة، وتكون لها سلطة الرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات الشركة المنفَّذة، وحق الطلب والاطِّلاع على كافة الدفاتر والسجلات والبيانات التي تتطلَّبها الرقابة، والعقود الخاصة بالشركة.
ثانياً: التبرُّع والتعاون:
فينصُّ في العقد على أنَّ المشترك (حامل الوثيقة) يتبرَّع بالقسط وبفائض التأمين وعوائده الاستثمارية لحساب صندوق المشتركين، وذلك لإزالة الجهالة والغرر في العقود.
ثالثاً: كون الشركة وكيلة في إدارة أعمال التأمين التعاوني:
لمّا كانت الشركة لا يحقُّ لها شرعاً أن تمتلك أقساط التأمين المدفوعة من المشتركين، فقد تقرَّر أن تكون الشركة وكيلة عنهم في إدارة الأعمال التأمينية والاستثمارية.
ويُقدَّر أجر الشركة في الأعمال التأمينية من خلال الدراسات والإحصاءات التي تبيِّن حجم المصاريف الخاصة بالرواتب والأجور، كما تحدِّد الشركة نسبتها من عوائد الاستثمار.
رابعا: توزيع الفائض والأرباح المحقَّقة من الاستثمارات:
لا شكَّ في أنَّ أموال المشتركين في التأمين تستثمر في أوجه الاستثمار الجائزة شرعاً, وقد تتحقَّق أرباح. وتقوم العلاقة في ذلك على أساس المضاربة الشرعية التي تحدِّد فيها نسب كلّ من المضارب (الشركة) ورب المال (المشتركين).
خامساً: ضرورة الفصل بين حسابات الشركة وحسابات المستأمنين:
بما أنَّ الشركة لا تمتلك اشتراكات المستأمنين, فإنَّ عليها أن تفصل فصلاً كلياً بين أموال الشركة بوضعها في حساب خاص بها، وبين أموال المشتركين بوضعها في حساب آخر، حتى يعود إلى كلّ من الحسابين ما يخصُّه من حقوق وواجبات واستثمارات وعوائد.
الدكتور علاء الدين الزعتري
العضو التنفيذي في هيئة الرقابة الشرعية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي. أمين الفتوى في وزارة الأوقاف.
للمتابعةن المصدر: