ما رأيك بخدمة البنوك الاسلامية

  • جيدة
  • متوسطة
  • سيئة

اشترك لتصلك تحديثات الموقع على بريدك الإلكتروني

اشترك لتصلك اخر التحديثات على هاتفك الجوال

الرجاء إدخال الرقم مسبوقاً برمز الدولة

دورة عن التمويل الإسلامي مبادئ وصيغ

الاثنين 16 شعبان 1431 / 26 تموز 2010

دورة عن التمويل الإسلامي مبادئ وصيغ

عقد البيع الآجل: عقد يتم بموجبه الاتفاق على تسليم بضاعة حاضرة مقابل ثمن مؤجل يتفق عليه، بحيث يتوفر قدر من التمويل للمشتري حتى يتمكن من دفع الثمن بعد فترة من الزمن متفق عليها.


 

عقد المرابحة:

عقد بيع بين طرفين يتضمن قيام أحدهما ببيع سلعة " أو سلع " للطرف الثاني مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي اشتراها به التاجر من السوق، وبعد أن يتسلم الطرف الثاني السلعة يمكن أن يسدد ما هو مستحق عليه فوراً، أو على فترة ملائمة من الزمن، وذلك حسب الاتفاق.

شروط بيع المرابحة

أهم شروط هذه الصيغة بعد مراعاة شروط صيغة البيع بصفة عامة هو التأكد من الترتيب الزمني لإجراء عملية البيع مرابحة فيجب التأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجهة الداعمة قد تملكت السلعة قبل أن تبيعها مرابحة قل الزمن بين واقعة التملك والبيع بالمرابحة أو كثر.

فعقد شراء الجهة الداعمة للسلعة يجب أن يتم في جميع الأحوال قبل أن يبيعها مرابحة.

وللقبض أهمية خاصة في الفقه الإسلامي وهو معنى عام يكون في كل شيء بحسبه فالقبض في العقار التخلية وفي المنقول بما يعده العرف قبضا يترتب عليه انتقال الضمان أي المسؤولية عن التلف والهلاك وانخفاض الأسعار.

فالعبرة بحكم القبض وأثره وما يترتب عليه وهو انتقال الضمان، وتحمل المسؤولية.

ولو أن المستفيد اشترى السلعة من مالكها الأصلي أو منتجها، ثم طلب من الجهة الداعمة أن تدفع عنه ثمن السلعة عاجلاً، وتسترد أكثر منه مقسطاً أو آجلاً، دون أن تتملك الجهة الداعمة هذه السلعة وتقبضها وتتحمل ضمانها ومخاطرها، لكان قرضاً بفائدة وهو ربا محرم.

 

عقد السلم:

عقد بيع يتم بموجبه تسليم ثمن حاضر مقابل بضاعة آجلة موصوفة بدقة، ومعلومة المقدار؛ ببيان جنس البضاعة ونوعها وصفتها ومقدراها، وتتمثل منفعة هذا الأسلوب بتوفير قدر من التمويل للبائع أو المنتج حتى يقوم بتسليم البضاعة بعد فترة من الزمن يتفق عليها.

السلم والسلم التمويلي

وهذه الصيغة  تستخدم في تمويل التجارة، والزراعة، والصناعة.

وفي السلم الموازي، أو السلم التمويلي لا تبيع الجهة الداعمة البضاعة التي اشترتها سلما قبل قبضها ولكنها تبيع بضاعة بنفس مواصفات البضاعة التي اشترتها سلماً، وتحدد موعدا لتسليمها، تاليا لموعد قبض البضاعة التي اشترها أو تقوم ببيعها للبضاعة بعد قبضها بثمن آجل مع تحقيق هامش ربح.

والجهة الداعمة تستحق الربح هنا بالملك وبالضمان.

 


 

عقد الاستصناع:

هو عقد يتم بمقتضاه صنع السلع وفقاً للطلب بمواد من عند الصانع بأوصاف معينة، وبثمن محدد يدفع حالاً، أو مؤجلاً، أو على أقساط.

الاستصناع

مجالات عقد الاستصناع في الماضي والحاضر

لقد كان عقد الاستصناع في الماضي يلبي حاجات شخصية محدودة كصناعة خف أو حياكة ثوب أو باب أو آنية أو غيرها من السلع التي لا توجد جاهزة في السوق نظرا للمواصفات الخاصة لطالبها فكان المستصنع يطلب من الصانع أن يصنع له السلعة المطلوبة وفقا للمواصفات التي يحددها في مقابل ثمن معين يدفع عند التعاقد أو بعد الفراغ من المصنوع، وبعد التطور المفضل في مجال الصناعة يمكن للبنوك الإسلامية أن تمول بصيغة الاستصناع في المجالات الآتية:

-1 الصناعات الثقيلة كصناعة السفن والطائرات والمصانع والمعدات والشاحنات والقطارات.

-2 تشييد المدن وبناء المخازن، والأبراج والجسور، والصناعات الاستخراجية والتحويلية.

-3 صناعة التعليب، وحفظ الطعام، والفواكه والأسماك، والصناعات الغذائية.

-4 تمويل مشروعات الإسكان وذلك ببناء المساكن على أرض المستصنع أو أرض الصانع حيث إن المباني تعد مستقلة وتأخذ حكم المنقول، وكذلك المباني الجاهزة.

الاستصناع التمويلي

عقد مركب من عقدي استصناع.

أولهما: عقد بين الجهة الداعمة والمستفيد تكون الجهة الداعمة فيه بائعاً صانعاً، والمستفيد مشتريا مستصنعاً، وعادة يكون الثمن مؤجلا ويترتب على هذا العقد ثبوت التزام في ذمة الجهة الداعمة تجاه المستفيد بتسليم العين المصنعة.

والعقد الآخر بين الجهة الداعمة باعتبارها مشترياً مستصنعاً، ومقاول يعتبر بائعاً صانعاً يتعهد فيه المقاول بتسليم نفس الشيء المصنوع الذي التزمت به الجهة الداعمة في مواجهة المستفيد طبقا للمواصفات والشروط والمواعيد المذكورة في عقد الجهة الداعمة مع المستفيد، والثمن في هذا العقد الأخير يكون أقل من الثمن في عقد الاستصناع الذي عقده الجهة الداعمة مع المستفيد معه، ويدفعه الجهة الداعمة حالا أي خلال مدة التصنيع، فيكون قد مول المستفيد معه فهو من قبيل تمويل البائع الصانع للمشتري (المستصنع) إذ أنه أخذ منه الثمن مؤجلا ودفعه البائع الصانع أي المقاول من البائع عاجلاً.

وسبب استحقاق الربح هنا هو الضمان الذي تعهد به الجهة الداعمة في العقد الأول فإن المبيع كان دينا في ذمته وهو ضامن له.


 

عقد الإجارة:

عقد من عقود البيع، إلا أنه بيع منفعة أو خدمة وليس سلعة، وعقد الإجارة يتضمن تحديد مواصفات العين المؤجرة، وتمكين المستأجر منها، وتعهد مالكها بصيانتها، ولا يشترط على المستأجر ضمان العين المؤجرة إلا في حالي التعدي والتقصير، وذلك خلال مدة وأجرة يتفق عليها طرفا العقد.


 

عقد الإجارة

الإجارة نوعان:

إجارة واردة على منافع الأعيان كسكنى الدار وزراعة الأرض.

وإجارة واردة على عمل الإنسان كخياطة الثوب، وإصلاح السيارة.

صور التمويل بصيغة الإجارة:

الصورة الأولى:

وفيها تقوم الجهة الداعمة بشراء أصل ثابت لا بقصد استعماله واستيفاء منافعه بنفسها، بل بقصد تمليك هذه المنافع للمستفيد معها بطريق عقد الإجارة بأجرة مؤجلة أو تدفع على أقساط، محققاً بذلك ربحاً من بيع منافع الأصل.

وقد يكون شراء الجهة الداعمة للأصل الثابت بناء على وعد من المستفيد باستئجار هذا الأصل بعد شراء الجهة الداعمة فتكون (إجارة للواعد بالاستئجار بعد الشراء).

والجهة الداعمة تستحق الربح هنا مقابل الضمان، كالبيع سواء بسواء؛ إذ الإجارة بيع منافع الأعيان.

الصورة الثانية:

وفيها يقوم الجهة الداعمة باستئجار الأصل لا بقصد استعماله واستيفاء منافعه بنفسه، بل بقصد إعادة بيع هذه المنافع بطريق الإجارة بأجرة مؤجلة تزيد عن الأجرة التي دفعها.

ويتصور هنا أيضاً أن يكون استئجار الجهة الداعمة للأصل بناء على وعد من المستفيد باستئجاره بعد استئجار الجهة الداعمة للأصل وتملكه لمنافعه، فتكون إجارة للواعد بالاستئجار بعد قيام الجهة الداعمة بالاستئجار.

والجهة الداعمة تستحق الربح مقابل الضمان، ذلك أن الجهة الداعمة يملك المنفعة بعد الإجارة، فإذا تلفت أو فاتت أو نقصت قيمتها فمن ضمانه وعلى مسؤوليته كضمان الأعيان.

الصورة الثالثة:

يقوم الجهة الداعمة بشراء الأصول الثابتة، ولكن بدلا من إعادة بيعها بثمن آجل أو بثمن يدفع على أقساط مع هامش ربح، أو بيع منافعها بطريق الإجارة والاحتفاظ بأعيانها، فإنه يتصرف فيها بصيغة تجمع بين البيع والإجارة، وهذه الصيغة تسمى الإجارة المنتهية بالتمليك، أو التمليك عن طريق الإجارة أو الإجارة والاقتناء.

ومضمون هذه الصيغة اتفاق الجهة الداعمة والمستفيد على تمليك المستفيد للأصل بثمن يدفع على أقساط لمدد طويلة عادة، فيفرغان هذا الاتفاق في صيغة عقد إجارة لمدة محدودة، تكون الأقساط فيها هي الأجرة، وتعد الجهة الداعمة المستفيد بالتنازل عن ملكية الأصل بثمن رمزي أو عن طريق الهبة بعد قيام المستفيد بدفع جميع أقساط الأجرة في مواعيدها، ويكون البيع والهبة بعد نهاية عقد الإجارة، وبهذا تحتفظ الجهة الداعمة بملكية الأصل كضمان لقيام المستفيد بدفع الأقساط في مواعيدها ويحصل على الربح المطلوب بإضافته إلى رأس المال وتوزيعه على عد الأقساط في مدة الإجارة.


 

المشاركة

المشاركة المتناقصة والمنتهية بالتمليك

ومقتضى هذه الصيغة أن الجهة الداعمة تدخل شريكا بحصتها مع المستفيد، وغالباً ما تكون حصة الجهة الداعمة أكبر من حصة المستفيد ولا تريد الجهة الداعمة أن تستمر في هذه الشركة؛ لأن قصدها استثمار أموالها وسرعة تدويرها.

ولذلك تتفق الجهة الداعمة مع المستفيد على منح المستفيد حق تمليك حصة الجهة الداعمة إما دفعة واحدة أو على دفعات مع دفع قيمتها السوقية وقت التمليك.

ويتضمن عقد المشاركة وعدا من الجهة الداعمة بذلك.

وقد اقترح العلماء المعاصرون عدة صور تمكن المستفيد من تملك حصة الجهة الداعمة بطريق مشروع.

الأولى:

أن تبيع الجهة الداعمة حصتها في المشاركة للمستفيد بعد عقد المشاركة بمعنى أن يكون لكل من الجهة الداعمة والمستفيد كامل الحرية في إتمام البيع أو عدم إتمامه، فللجهة الداعمة أن تبيع للمستفيد أو لغيره، أو ألا تبيع مطلقاً، وللمستفيد كذلك أن يشتري من الجهة الداعمة أو ألا يشتري.

ويتم البيع بسعر السوق الذي يتفقان عليه وللجهة الداعمة قبل بيع حصتها لشريكها كافة حقوق الشريك، وعليه كافة مسؤولياته ويشارك في الإدارة والربح والخسارة.

الثانية:

الاتفاق بين الجهة الداعمة والمستفيد على مشاركة الجهة الداعمة مع المستفيد في تمويل مشروع يدر دخلاً متوقعاً على أن تحصل الجهة الداعمة على نسبة شائعة من عائد هذا المشروع مقابل حصتها في المشاركة وباقي الدخل كله أو بعضه لسداد ما قدمته الجهة الداعمة من تمويل دون زيادة.

وقبل ذلك تكون الجهة الداعمة شريكا عاديا تتمتع بكافة حقوق الشريك.

الثالثة:

أن تتم المشاركة بين الجهة الداعمة والمتعامل على أساس تقسيم رأس المال كله إلى حصص أو أسهم، ويكون للجهة الداعمة منها بمقدار مساهمتها ثم يقوم المستفيد بشراء بعض هذه الأسهم تباعا من الجهة الداعمة بسعر السوق حتى تكتمل له ملكية المشروع بشراء أسهم الجهة الداعمة كلها وخروجه من المشاركة.


 

صيغ التمويل بالمشاركة

المضاربة

المزارعة

عقد المزارعة: عقد بين اثنين أحدهما مالك الأرض، أو صاحب الحق فيها وثانيهما هو عامل الزراعة على أن يدفع الأول أرضه للثاني ليزرعها بحصة شائعة معل ومة من نمائها وهو الزرع سواء كانت آلات الزراعة وتكاليفها أو مدخلاتها كالبذر والسماد والمبيدات الحشرية من مالك الأرض أو من العامل.

آلات الزراعة ومدخلاتها كالبذر والسماد قد تكون من مالك الأرض، وقد تكون من العامل، وقد يكون بعضها من المالك وبعضها من العامل، وقد تكون هذه كلها أو بعضها شخص ثالث على رأي المالكية.

حكم المزارعة

والمزارعة جائزة عند جمهور الفقهاء كالمالكية والحنابلة، وتجوز عند الشافعية تعبا للشجر في المساقاة.

ولأن المزارعة عقد مشاركة وجب بيان مدة المزارعة والزراعات التي يجوز لعامل الزراعة زراعتها وغير ذلك مما يلزم للعمل.

طريقة استخدام عقد المزارعة في الجهة الداعمة

تستطيع الجهة الداعمة أن تمول الأرض؛ وذلك بطريق شرائها أو تأجيرها ثم دفعها للمستفيد ليزرعها مع الاتفاق على توزيع النماء أي ناتج الأرض.

وفي هذه الحالة يمكن للجهة الداعمة أن تمول مع الأرض أو بدونها مدخلات الزراعة كالبذور والسماد والمبيدات الحشرية أو الآلات والمعدات.

وهذه تشبه المشاركة العادية.

بالنسبة للجهة الداعمة فهي تقدم الأصول الثابتة والمتداولة في عملية استثمار زراعي في مقابل حصة معينة هي نسبة شائعة من المحصول الزراعي.

وهذا أيسر على المزارعين بدلا من اللجوء إلى القرض بفائدة، وهذه الصيغة قريبة من السلم في المحاصيل الزراعية إذا كان رأس مال السلم من العروض كأن تسلم الجهة الداعمة البذور والأسمدة وبقية مدخلات الزراعة والمعدات الزراعية في مقابل قمح أو سمسم أو ذرة.

كما تستطيع الجهة الداعمة أن تأخذ دور عامل الزراعة وذلك بأن تأخذ مساحة من الأرض من مالكها (حكومة) على أن تتولى زراعتها بمصاريف ونفقات من عندها فتمول الجهة الداعمة المعدات والآلات ومدخلات الزراعة والعمالة ويؤجراها شركات استزراع أو يكون لديه شركات استزراع تابعة أو فرع للجهة الداعمة الإسلامي يختص بالاستثمار الزراعي في البلاد الزراعية التي يمثل النشاط الزراعي فيها قاعدة اقتصادية كبيرة.

كما يجوز للجهة الداعمة أن تمول المعدات فقط أو المدخلات فقط أو العمالة أي المصروفات الجارية فقط، ويستحق حصة أو نسبة شائعة في المحصول.

المساقاة

المساقاة هي عقد بين مالك شجر معين وبيع عامل له خبرة بمعالجة الشجر وخدمته ورعايته وسقيه والعناية به (ويسمى المساقي) على أن يقوم الأخير بخدمة الشجر الذي يقدمه الأول مدة معلومة، في مقابل نسبة شائعة معلومة من الثمر الخارج من ذلك الشجر.

والفرق بين المزارعة والمساقاة أن محل المزارعة هو زراعة الأرض، ومحل المساقاة هو العناية بالشجر وتسميده وتقليمه وتشذيبه وتنقيته وحمايته من الآفات وغير ذلك مما يلزم الشجر للإثمار.

والعقد هو الذي يحدد حصة المساقي في الثمر، ويشترط أن تكون معلومة وأن تكون نسبة شائعة في التمر كما يشترط أن يسلم مالك الشجر الشجر للمساقي وأن يطلق يده فيه، لأنها مشاركة.

وأساس الاستحقاق فيها بالنسبة لمالك الأرض والشجر المخاطرة بالملك، وبالنسبة للعامل المخاطرة بالعمل.

والعقد هو الذي يحدد حصة كل منهما في الربح المستحق بالضمان.

مجال المساقاة

المغارسة

المغارسة عقد بين صاحب أرض وبين عامل يدفع الأول بموجبه أرضه للثاني ليغرس فيها شجرا من عنده بنصيب من الأرض والشجر وقد قال بها المالكية.


 

صورة القرض الحسن، أو ما يُعرف بـ (الجمعية) لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهي عبارة عن مجموعة من الأفراد يدفع كل فرد منهم مبلغاً مساوياً للآخرين كل شهر، على أن يأخذ كل فرد حصيلة ما يدفعه مجموع الأفراد، وتنتهي الدورة بحصول آخر فرد فيهم على حصته من دون أعباء تمويل أو فوائد أو ديون.