السؤال رقم (1238)
27 آب 2010
توزيع الفائض التأميني
.الجواب
02 أيلول 2010
توزيع الفائض التأميني
الفائض التأميني جزء من موجودات حساب التأمين، ويتم التصرف فيه، بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة من الشركة مثل:
تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض.
في حال توزيع الفائض أو جزء منه على حملة الوثائق يتم بإحدى الطرق الآتية، على أن ينص على الطريقة المختارة منها في اللوائح، وهي:
1-التوزيع على حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون تفرقة بين من حصل على تعويضات خلال الفترة المالية ومن لم يحصل على تعويضات خلال الفترة ذاتها.
2-التوزيع على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلاً خلال الفترة المالية، دون من حصلوا على تعويضات.
3-التوزيع على حملة الوثائق بعد حسم التعويضات المدفوعة لهم خلال الفترة المالية.
4-التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للشركة.
ويتم توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق بنسبة إجمالي الأقساط التي شارك بها كل مشترك بغض النظر عن دوائر التأمين التي اشترك فيها بعد خصم مخصص الأخطار السارية حسب النسب المقررة نظاماً، وذلك وفق المعادلة التالية:
الفائض المخصص للتوزيع × أقساط التأمين لكل مشترك / إجمالي أقساط التأمين = نصيب المشترك من الفائض