السؤال رقم (1228)
21 آب 2010
التكييف الفقهي للتأمين التكافلي
.الجواب
25 آب 2010
التكييف الفقهي للتأمين التكافلي
يقوم التأمين التكافلي على أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم، وحماية مجموعهم، وتفتييت المخاطر، بدفع اشتراكات دورية يتكون منها صندوق المشتركين في التأمين الذي تديره الشركة المساهمة المرخص لها بممارسة خدمات التأمين التكافلي، على أساس الوكالة بأجر.
وتقوم الشركة المساهمة باستثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة أو الوكالة بالاستثمار، بعد حجز احتياطيات التعويضات المتوقع دفعها في مقابل الأضرار.
تختص الشركة المساهمة المديرة للتأمين برأس مالها وعوائده، والأجر الذي تأخذه عن الوكالة، ونسبتها المحددة من الربح المحقق عن استثمار موجودات التأمين على أساس المضاربة، أو الأجر المحدد على أساس الوكالة بالاستثمار.
وتتحمل الشركة المساهمة جميع مصروفاتها الخاصة بأعمالها الاستثمارية، ومن تلك المصروفات مصروفات استثمار الفائض من موجودات التأمين بعد دفع التعويضات عن الأضرار.
ويختص صندوق حملة الوثائق بالاشتراكات وعوائدها وما يتم تكوينه من مخصصات واحتياطيات متعلقة بالتأمين لدفع التعويضات، وبالفائض التأميني، ويتحملون جميع المصروفات المباشرة المتعلقة بإدارة عمليات التأمين.