السؤال رقم (1226)
21 آب 2010
التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها
.الجواب
23 آب 2010
التزامات الشركة المساهمة وصلاحياتها
على الشركة المساهمة القيام بإدارة عمليات التأمين؛ من إعداد وثائق التأمين، وجمع الاشتراكات، ودفع التعويضات، وغيرها من الأعمال الفنية مقابل أجرة معلومة ينص عليها في العقد، ليكون المشترك قابلاً بها بمجرد التوقيع عليه.
يناط تصرف إدارة الشركة بتحقيق المصلحة لعموم المشتركين، ولا تضمن الإدارة أي خسارة إلا إذا ثبت التعدي، أو التقصير، أو مخالفة الشروط من قبل إدارة الشركة.
تتحمل الشركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع المصروفات التي تخصها، أو تخص استثمار أموالها، أما المصروفات المتعلقة بتأسيس صندوق المشتركين، فيمكن منح قرض حسن من أموال المساهمين، يسدد دفعة واحدة، أو على دفعات بعد انطلاق العمل التأميني.
يقتطع الاحتياطي القانوني للشركة المساهمة من أموال المساهمين ويكون من حقوقهم، وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال، ولا يجوز اقتطاع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين؛ لأن الشركة قد أخذتها أجراً مقابل إدارتها لصندوق المشتركين.
يجوز تحقيقاً لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطع جزء من أموالهم، أو أرباحها احتياطيات، أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على أن لا تؤول إلى المساهمين.
ما يتراكم في حساب صندوق المشتركين من أموال التأمين يصرف في وجوه الخير عند التصفية.
ترجع الشركة على المسؤول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في جميع الدعاوى والحقوق الخاصة بالموضوع، وما تم تحصيله يكون للصندوق.
إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن الشركة تتحمل ما يتحمله المضارب، وإذا استثمرتها على أساس الوكالة بالاستثمار فإنه يطبق حكم الوكالة بأجر.
في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة، وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمين؛ فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن، على حساب صندوق التأمين، وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التالية.
كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين.
لا مانع شرعاً من إجراء المصالحة بين الشركة وبين المتسببين في الضرر بما يحقق المصلحة للمشتركين، وفقا لأحكام الصلح المقررة شرعاً.