السؤال رقم (1215)
11 آب 2010
آراء الفقهاء في التأمين
.الجواب
13 آب 2010
آراء الفقهاء في التأمين
لقد أثار التأمين عدة إشكاليات فقهية من حيث قربه أو بعده من أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك تبعاً لنظرة الفقيه إليه، لوجود نص شرعي (آية قرآنية أو حديثاً نبوياً)، أم هو الاجتهاد والرأي الموافق للمقاصد الشرعية بالحفاظ على النفس والدين والمال.
فالقائلون بحرمة التأمين أثاروا الشبهات المتعلقة بالعقد، كمثل الغرر (التردد بين الوقوع والتوقع)، والجهالة (في تفاصيل العقد من حيث التغطية اللازمة أو المستبعدة)، والقمار (بأن يجمع المال من الجميع ويُعطي للبعض)، والربا (في استثمار الفائض التأميني في البنوك التقليدية).
وأما مَن أقر التأمين من علماء الشريعة فقد راعى فيه جانب المصلحة العامة للفرد (بمؤازرته عند الشدائد والنوائب بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه، وللمجتمع، نتيجة كبرى في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة على الموارد وترميم النواقص إن وقعت)، فضلاً عن كونه تعاوناً بين الناس على البر والتقوى، (فقد أعطيت لغيري، ليعطينا الآخر عند الحاجة) وتكافلاً مجتمعياً للصالح العام، (بحيث يشعر الناس ببعضهم وإن لم يعرفوا أسماء بعضهم، فالنزعة الجماعية والمجتمعية تتغلب على النزعة الفردية والأنانية) وتعاضداً على استمرار الخير والعطاء في المجتمع، (فلا تتوقف الموارد الاقتصادية ولا تتعطل، ولا تتعب الموارد البشرية نفسياً عند الفقد، فهناك الأمل بالتكافل).
وتبقى عقود التأمين قابلة للنقاش، للوصول إلى أفضل الصيغ المقبولة شرعاً، والمحققة لمصالح الأطراف جميعاً.