السؤال رقم (1213)
11 آب 2010
مفهوم التأمين
.الجواب
11 آب 2010
مقدمة في التأمين
يعتبر قطاع التأمين مكونا أساسيا في القطاع المالي لكل اقتصاد، وازدادت أهميته مع التوسع في أعمال التأمين والتعامل مع شركاته، وأصبح التأمين جزءا مكملا للنظام المصرفي، بل ولا يقل عند أهمية من حيث الأصول المتداولة لديه، ومن حيث الموارد المالية، بخاصة السيولة التي استطاعت شركات التأمين الوصول إليها وجمعها.
كما تطورت فنيات وأساليب عمل التأمين فظهرت أعمال إعادة التأمين والشركات التي تقدم الخدمات المتصلة بها.
وقد أثير جدل كثير خلاب العقود الماضية حول الرأي الفقهي في مسألة التأمين، فهناك من علماء المسلمين من أجاز التأمين مطلقاً، وبمختلف إشكاله، وهناك من ذهب إلى تحريمه شرعا، وبمختلف صوره، وفريق ثالث يرى أن لا بأس بالتأمين شريطة خلوه من إشكال الربا والقمار والرهان والغرر.
كما وأن هنالك من يدعو إلى التأمين التعاوني التبادلي الذي يقوم على أساس التبرع بأقساط التأمين، وأن تكون فوائض التأمين لحملة الوثائق.
ولما كان التأمين من أنواع الأنشطة الاقتصادية (الخدمية) الحديثة؛ فإن القول المتفق عليه أن عقد التأمين هو أحد العقود المستحدثة التي لم تكن معروفة لدى الفقهاء من قبل.
وبالتالي فإن ما يجري اليوم هو مقاربات ومقارنات بين نظام التأمين من جهة، وبين القواعد والضوابط الشرعية، لمعرفة تحت أي عقد من العقود المسماة المشروعة يمكن إدراج عقود التأمين، كمثل قياسه على الجعالة، أو المضاربة، مع ملاحظة الوعد الملزم قضاء.