السؤال رقم (1199)
23 تموز 2010
حكم فوائد القروض
.الجواب
28 تموز 2010
حكم فوائد القروض
القرار(1): إن التأمل فيما قُدِّم عن التعامل المصرفي المعاصر، ومناقشته مناقشة مُرَكَّزِةً أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمي، وعلى استقراره خاصة في دول العالم الثالث، وبعد التأمل فيما جَرَّه هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء في كتاب الله من: تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً؛ بدعوته إلى التوبة منه، وإلى الاقتصار على استعادة رءوس أموال القروض دون زيادة أو نقصان قَلَّ أو كَثُر، وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله للمرابين.
لذلك؛ فإن المجمع قرر ما يلي:
أولاً: إن كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حَلَّ أجلُه وعَجَزَ المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا مُحَرَّمٌ شرعاً.
ثانياً: أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفقاً للأحكام الشرعية.
ثالثاً: قَرَّر المجمع التأكيدَ على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف التي تعمل بمقتضى الشريعة الإسلامية، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي؛ لتغطيَ حاجة المسلمين كيلا يعيش المسلم في تناقض بين واقعه ومقتضيات عقيدته.
(1) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الثانية، القرار رقم (10).