السؤال
.
الاجابة
حكم ضمان إصدار الأسهم(1)
ضمان الإصدار: ((هو الاتفاق - عند تأسيس شركة - مع مَن يلتزم بضمانِ جميع الإصدار من الأسهم أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتَزِم بالاكتتاب في كل ما تَبَقَّى مما لم يَكْتَتِبْ فيه غيره)).
وهذا لا مانع منه شرعاً؛ إذا كان تعهد الملتَزِم بالاكتتاب بالقيمة الاسمية بدون مقابلٍ لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتَزِم على مقابل عن عمل يؤديه - غير الضمان – مثل: إعداد الدراسات، أو تسويق الأسهم.
(1) مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة السابعة، القرار رقم (1). |